886

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

مسألة

[ قول القضاء من رأس المال ]

فإن قيل : فعلى قول من يجعل الزكاة من رأس ماله(1) بعد الموت هل

يجعل كفارة الأيمان والنذر اللازم؟ فنعم قد قيل ذلك.

مسألة

[ عدم استطاعة الإطعام ]

وإذا كان قادرا على إطعام خمسة مساكين هل له أن يصوم؟ قال : إنما عليه الإطعام، وقيل : يصوم.

مسألة

[ حكم بيع الحلي والآنية لقضاء الحقوق ]

وإذا كان للبضة حلي وكسوة ومسكن وآنية مثمنة هل لها الاستبطال بدونها وتأكل فضل ثمنها؟ فما كان مستغنية عنه من جميع ذلك باعته

وأكلت ثمنه، وليس لها أخذ الصدقة إذا كان ما باعته لا يضر بها ولا تنقص

غلة مئونتها عن سنة إذا كان للبيت غلة.

مسألة

[ حكم كفارة المستغنية بالبعل ]

وإذا كان للخدلجة بعل يلزمه عولها، ولها مال، لو لم يكن البعل لم

تكفيها غلته سنة ، ولزمته كفارة ، فإذا لم تكفها غلة مالها سنة إن لو تكن

ذات بعل وتفضل معها خمسة عشر درهما فليس له(2) عليها بيع أصل

مالها، وقيل : إن هده مستغنية بسبب البعل وتكفر بالإطعام ولا تعطي من الزكاة إذا كانت تبقى فضلة من الغلة.

مسألة

[ متى يحق له أخذ الصدقات ]

وكل ما استغنى عنه المرء أن لو باعه من ماله باعه في الكفارات، ولا

يحل أخذ الصدقات إذا استغنى في حين لزوم الكفارات.

مسألة

[ حكم إعطاء الأصول والفروع من الكفارات ]

وجائز أن يعطي الوالد لولده أو بالعكس من الكفارات إذا لم يحاذر منه خيانة، وكذلك لمن يمون، وللوصي أن يعطي ذلك من ماله من أوصى عليه

من الكفارات.

مسألة

[ متى يضمن الوصي الكفارة ]

وإذا أعطى الوصي عبدا من الكفارات أو ذا ثروة جهلا بحالهما أو جهلا بحجره، فإن جهل حاله ثم علم ففي ثلث مال الهالك وليس عليه غرم، وإن جهل حجره فعليه غرم، وإن أعطاه على علم بغنائه أو أنه مملوك ضمنه.

مسألة

[ حكم إعطاء المشرك من الكفارة ]

__________

(1) 1- لا يوجد في الأصل ماله.

(2) 1- في الأصل لها، والأصح له.

Page 150