838

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

[ حكم المباشرة للمتطهرة من الحيض قبل الطواف ]

قال أبو سعيد رحمه الله : إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف

الزيارة، فإن مكثت حتى تطهر وتطهر وتطوف، فلا شيء عليها، وإن

باشرها بعلها قبل أن تزور فسد حجها أخرجت أو مكثت، وإن خرجت

قبل أن تزدار فقول : عليها بدنة، وقول : عليها دم.

مسألة

[ حكم أخذ الرجل الأجرة من زوجته في الحج ]

ومن كان عليه لزوجته صداق فاتفق على أن يحج بها وتبرئه منه، أو

يكون بدل خروجه بها إلى مكة، فإن حج بها ثبت ما جعلته له من

الصداق. عن أبي سفيان(1) عن الربيع(2) : إذا أحرم الصبي أو الصبية بالحج، وفعلا ما يجب على المكلف، فقد أجزأهما عن حجة الإسلام، وإن جنيا

جناية فعلى من أمرهما بالإحرام الكفارة.

مسألة

[ إحرام القن حيث حرر ]

وإن حررت القن بعد مجاوزة الميقات أحرم حيث حرر، وقيل : إذا

حج الصبي في حال الطفولية والقن في حال العبودية، لم ينحط عنهما

الفرض لأنهما غير مخاطبين في تلك الحال، فإذا بلغ الصبي وعتق العبد

واستطاعا حجا.

مسألة

[ ما يجب على القن في حجه ]

وإذا حج القن بإذن سيده أجزأه، وقيل : إذا حرر حج إن استطاع، فإن أحدث في حجه فما لزمه على سيده، ومن أذن لعبده في الحج فأصاب

صيد قوم وصام العبد ما يجب عليه، وإن باضع أتم حجته تلك، وإن عتق واستطاع حج من قابل، وإن تطيب العبد أصاب ما يلزمه فيه دم، فذلك في ماله، وإن أعتق، وإن حلق من أذى وتداوي بما فيه عرف طيب، فعليه

__________

(1) 1- أبو سفيان : يرد ذكر هذا الاسم في الروايات عن أبي عبيدة وعن حاجب

وعن لربيع ولكنني لم أعثر على ترجمة انظر حياة أبي عبيدة والربيع وحاجب

في طبقات المشائخ بالمغرب.

(2) 2- هو الربيع بين حبيب : الإمام المحدث الثبت الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي=

= العماني وقد أدرك جابر بن زيد وأكثر ما حمل عن ضمام عن جابر بن زيد

وهو إمام المذهب. انظر الجزء الأول والثاني فهناك ترجمة وافية.

Page 102