Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
والقمل ينتثره من هوام رأسه وهو محرم،
فقال له : أيؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قال : نعم. فأمره أن يحلق ويفتدي بشاة أو إطعام ستة مساكين ثلاثة أصواع حنطة، أو صيام ثلاثة أيام(1) .
فنزلت الرخصة فيه قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من
رأسه } (2) الآية.
مسألة
[ متى يحلق المحصور ]
وينبغي للمحصور أن يمسك عن الحلق بعد الأجل حتى لا يشك أن هديه قد ذكي. والمتمتع يصوم الثلاثة في العشر والسبع إذا رجع، وإن صامها في الطريق أو في أهله. وتجب البدنة على من فاته الحج، وتجزئ العنز عن المحصور.
مسألة
[ حكم إحصار المستأجر ]
ومن استؤجر أن يحج عن الميت فأحصر فعليه إتمام الحج إذا لم يشترط
على الأجير أن يحج في سنة معلومة، وعليه ما على المحصر في الحج من أمر
ما تقلده هو في الإحرام، وعليه في معنى الحج التمام والقيام على من
استؤجر وإن شرط عليه الحج في سنة معروفة فأحضر فيها فقيل : له أجر ما بلغ من الطريق، وليس له حجة ولا له فيما بقي وعلى الوصي إتمام الحجة
من حيث ما بلغ.
مسألة
[ ما يترتب على المحصور بعد إحلاله ورجوعه ]
واختلفوا في المحصور إذا حل ورجع، فقول : عليه الحج من قابل، وقول : إن شاء جاء بحجة، وقول : لا قضي عليه إلا أن يكون لم يحج حجة
الفريضة فحجها فإنه قدر عذر فلا يجب عليه إلا الحج الواجب إذا استطاعه.
مسألة
[ حكم من أحصر بعد الوقوف بعرفة ]
ومن وقف بعرفة ثم حصر وبقي عليه الطواف والزيارة لزمه بترك
الطواف والوقف بالمزدلفة دم، ولتأخير الحلق دم، ولكل جمرة تركها دم،
وأما في تأخيره الزيارة فلا بأس إذا قضاها إلا أن يحدث حدثا، ولا أحب
تعجيل الزيارة وإن مات قضيت الزيارة عنه.
__________
(1) 2- أخرجه البخاري 7/351 في المغادي ومسلم في الحج (1201) باب جواز
حلق الرأس للمحرم، وأبو داود (1856 ، 1857 ، 1858 ، 1859 ، 1860 ،
1861) والترمذي (953) والنسائي (5/194 ، 195) وابن ماجه (3079).
(2) 3- سورة البقرة جزء من آية 196 .
Page 99