Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ من قلد الهدي ]
ومن ساق هديا وأم البيت وقلده فإن كان نوى حجة فعليه الإحرام، وإن نوى عمرة وجبت عليه، وإن أهمل النية في إحداهما فهو بالخيار فإن شاء
أحرم بحجة وإن شاء بعمرة ويمسك عن ما يمسك عنه المحرم حتى ينحر
الهدي وليس كذلك إن حالها.
مسألة
[ من أهل على نية أصحابه ]
ومن أحرم على ما أحرم عليه أصحابه فاختلفوا في إحرامه، فإن كان في أشهر الحج فهو مهل بالحج، وإن كان في غير أشهر الحج فهو معتمر، وإن كانت نيته كما يراه المسلمون فهو متمتع.
مسألة
[ من نسي شيئا من النية ]
ومن رام التلبية فنسي فلبى بحج فلا شيء عليه، وإن نسي أن يقول:
بعمرة فهو على نيته التي خرج عليها، فإن خرج على أنه يصنع كما يصنع أصحابه فاعتمر فهو مثلهم، ومن أحرم بالحج في غير أشهر الحج له أن
يقلبها عمرة ولا يلزمه ما عقد على نفسه لما روي عن ابن عباس رضي الله
عنه أنه قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
مسألة
[ وقت انعقاد الحج ]
قال الله تعالى: { الحج أشهر معلومات } (1) قال الشيخ أبو سعيد رحمه
الله : لا ينعقد الحج إلا في أشهرهن، فإن أحرم محرم قبل أشهر الحج فينعقد عليه الإحرام بعمرة وعليه تمامها لأنه جعل عليه الإحرام في غير موضعه ولأن قصده الإحرام بالنية لا ينحل عنه والإحرام بالعمرة ثابتة في أشهر الحج وغيرها.
مسألة
[ حكم الإهلال بحجتين أو عمرتين ]
ومن أهل بحجتين ولم يفرد النية بأحدهما بطل إحرامه لأن الواجب على المتعبد حجة واحدة والثانية تطوع أو نذر، ولا يجوز قضاءهما في حال
واحد، ولا يجوز الإهلال بعمرتين إذا نوى بهما نية واحدة.
مسألة
[ كيفية حج من عليه فريضة ونذر ]
ومن وجبت عليه حجة فريضة وأخرى من نذر، فأهل لهما إهلالا
واحدا وإحراما واحدا لم تصح له حجة الفرض للإجماع إن قصده ذلك
فاسدا والفاسد(2)
__________
(1) 1- سورة البقرة آية 197 .
(2) 1- في العبادات تقدم الفرائض على النوافل، والنذر هناك واجب ولكن تقدم عليه
حج الفريضة، فإن أدى الفريضة طلب منه أن ينوي بالنذر ولا يجوز الجمع في
آن واحد لأن الحج مضيق موسع لا يتسع لغيره فيه.
Page 34