726

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

، وأجاز ابن عباس رضي الله عنه طعم الأطعمة والخل للصائم ما لم يسغه أو يختبر حلوه من مره.

مسألة

[ حكم مضغ الطعام للصبي ]

ومن أكل طعاما ليلا أو مضغ طعاما لصبي نهارا ولم يمضمض فاه فلا

بصق فلا بأس عليه وإن رام اجتناب ذلك فحسن، وكرهوا مضغ العلك من

الطعام. قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : إذا يلج حلقه شيء فلا بأس عليه، وكل من أكل شيئا من الأغذية فسد صومه (....)(1) لكل واقع عليه وقد

حرم الله الأكل على الصائم. ومن أكل غير الأغذية فلا يستحق اسم صائم ليس كما قال : من ذهب عنه دليل الصواب ولم يتضح له فصل الخطاب.

مسألة

[ اكتحال النبي - صلى الله عليه وسلم - ]

وإذا اكتحل الصائم فحس شيئا في حلقه مجه وقذفه إن قدر لأن الحديث ورد عنه عليه السلام أنه كان يكتحل وهو صائم، ويروى أنه كان يكتحل بالإثمد لأنه ليس للجوف منفذ من العين وما أبيح فعله فلا يخص إلا بدليل.

مسألة

[ حكم دواء العين ]

ومن داوى عينه من رمد فوجد طعم الدواء في حلقه فلا بأس عليه، وإن رام قذفه فحسن، وإن وجده في فيه بصقه.

مسألة

[ حكم السواك في نهار رمضان ]

ومن وجد في نخاعه شيئا مما داوى به عينه فلا بأس عليه ويقذفه.

وللصائم أن يستاك في صدر النهار بالدوي والرطب وفي دبر النهار بالدوي

فقط هذا مما يستحب له(2) .

مسألة

[ عدم جواز استحالب السواك ]

ولا يتعمد الصائم لإساغة ما تجمع في فيه من السواك بعود رطب وإذا تجمع لجرحه، وقيل : لا بأس بالسواك بعود الرطب كان في صدر النهار أو دبره ويكره السواك قبل الفطور مع أوانه.

مسألة

[ حكم الاستواك بالداروف ]

__________

(1) 1- بياض في الأصل مقدار كلمتين.

(2) 1- لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : «يستاك أول النهار الصائم

وآخره» أخرجه البخاري في ترجمة باب اغتسال الصائم 4/133 .

Page 134