545

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

عنه أقام الصلاة بقوم ثم قال لهم : يتقدم أحدكم، فقالوا سبحان الله يا أبا

عبد الله ما كنا نتقدم بك، قال : أكلكم راضون؟ قالوا : نعم فصلى بهم،

فلما قضى الصلاة قال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «ثلاثة يصلون

فلا تقبل صلاتهم : امرأة إذا منعت زوجها من حق يجب له عليها، ورق

أبق من ربه حتى يرجع ويرضى سيده، وإمام صلى بقوم وكلهم له

كارهون»(1) .

مسألة

[ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ]

عن محمد بن محبوب عن محمد بن غسان عن أبي المؤثر أن رجلا

صلى خلف الإمام الظهر والعصر فلم يقرأ فيها شيئا إلا أنه يركع ويسجد ويكبر فأجازوا صلاته وأدنى عمار المسجد ثلاثة.

مسألة

[ حكم الركوع مع الإمام دون سماع القراءة ]

واختلفوا في الذي يركع مع الإمام أي يدرك الركوع فقول إذا أحرم وركع مع الإمام ولم يدرك القراءة فلا إعادة عليه في القراءة كان ذلك في

صلاة الليل أو النهار، وقول يجزئه ذلك في صلاة النهار وأما في صلاة

الليل فلا، وقول لا يجزئه في الحالين حتى يكون إحرامه قبل ركوع الإمام، وقول لا يجزئه ولو أحرم قبل ركوع الإمام حتى يسمع مقدار آية من

القراءة وقول حتى يسمع ثلاث آيات، وقول لا يجزئه حتى يسمع نصف

الحد، وقول حتى يسمع أكثرها وإلا فعليه الإعادة.

مسألة

[ أعذار في ترك الجماعة ]

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله إنه يختلف في الإمامة بمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والقر إذا لم تأته جماعة قول إنه جائز للرجل أن يؤم

__________

(1) = المدائن في خلافة عثمان هكذا قال الواقدي. وهي سنة 36ه. انظر سير أعلام

النبلاء 1/505 - 558 رقم 91 .

1- أخرجه الترمذي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم

آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع، وزوجة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم

وهم له كارهون» المنتقى من أخبار المصطفى رقم 1457 - 1/461 - 642 .

Page 95