Al-Kawkab al-durrī li-ʿabd allāh al-ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
والموئسة، اعتدت ثلاثة أشهر، فإن كانت حبلى فحتى تضع حملها، فإذا تطهرت باشر إن شاء.
مسألة
[ تخير البعل الأول بين الصداقين ]
وإذا لم يكن البعل الثاني جاز، جاز للمفقود غشيانها إذ هي لم تخرج
منه عن حكم الزوجية ، وليس له أن يزداد على الصداقين و لو بذلت له ، وإذا
اختار أقل الصداقين فله العاجل والآجل.
مسألة
[ كيفية ميراث زوجة المفقود ]
فإن هلك المفقود من قبل أن يعلم اختياره، فتعتد من الأول ثم يتزوجها، ولها مهرها من الأول، وأما الميراث فعسى أن يكون لها الميراث.
مسألة
[ لا فرق بين الحرة والأمة في أحكام المفقود ]
وإذا كانت زوجة المفقود قينة، فهي والحرة في العدة سيان، فإذا تربصت أربع سنين منذ فقد طلقها وليه ثم تعتد شهرين وخمسة أيام بعد الطلاق
عدة الأمة المميتة، وتأخذ مهرها، وقد حل لها التزويج.
مسألة
[ المسلمة والكتابية في العقد سيان ]
وذوات المتحنفات والكتابيات في حكم العقد سيان، إلا في القود، فإن المسلمة إذا نجعت كتابية لم تقد بها وكان لها ثلث دية المسلمة.
مسألة
[ عدة الأمة نصف عدة الحرة إذا كانت صبية ]
وعدة الأمة إذا كانت صبية فشهر ونصف، كنصف عدة الحرة الصبية وكذلك المويسة، وطلاق الأمة تطليقتان تبينها من زوجها بمنزلة الثلاث الحرة.
مسألة
[ أثر الزواج خلال العدة ]
وإذا تزوجت المرأة في بقية من عدتها فإن أخطأت في العدد من الأيام والحيض، فتزوجت ظنا منها أنها قد أتمت العدد فرق بينها وبين زوجها
الآخر، ولزوجها الأول ردها، ويتجنب غشيانها حتى تعتد من الثاني
إن جاز بها الآخر وإن لم يردها الأول، فإذا تمت عدتها منه وأراد الآخر تزوجها بنكاح جديد، ولا عدة عليها، وإذا لم يردها الأول(1) ، فإذا انقضت عدتها من الأول اعتدت من الآخر، ثم نكحت غيرهما إن شاءت.
مسألة
[ أثر الفقد على النكاح ]
__________
(1) 1- في الأصل : إلا، والصواب الأول.
Page 95