1023

Al-Kawkab al-durrī li-ʿabd allāh al-ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

قال أصحابنا : إذا وقع البرآن بين الزوجين واتفقا على المراجعة كان لهما ذلك، ويحضرا شاهدين بالصداق الذي اختلعت إليه منه، أو بزيادة

لا بأوكس(1) مما اختلعت به، ولا يفتقران إلى رأي والي إذا كان في العدة،

وإذا خالع البعل عرسه على محظور، كالصهباء(2) ولحم الخنزير أو نحو

ذلك في الثمن لا العين .

مسألة

[ الخلع المتفق على جوازه ]

الخلع المتفق عليه ومحكوم بجواز وهو أن تقول الخدلجة : قد أبرأت

زوجي فلانا، وإن كان حاضرا قالت : هذا من صداقي أو حقي أو ما

تزوجني عليه أو صدقني إياه على أن يخلعني بالطلاق أو يبرئ لي نفسي، أو أبرئ من زوجيته، أو يفارق لي نفسي، أو أشبه ذلك إذا اتضحت لإرادته.

مسألة

[ الشهادة على المخالعة، وحكم المخالعة على المجهول ]

وأما البعل فإنه يقول للشهود : اشهدوا أني قد قبلت ذلك منها وخلعتها بتطليقة أو بالطلاق، وإذا قال : قد أبرأت لها نفسها ما أبرأتني هي من

صداقها، فقالت هي : قد أبرأته من صداقي الذي عليه فقد وقع الخلع،

وأيهما ابتدأ بالقول جاز، وإن قالت قد أبرأته من صداقي، وقبل هو ولم يقل شيئا سوى القبول، ففي وقوع الخلع بين أصحابنا في مثل هذا اختلاف،

فبعض رأى قبوله جوابا لشرطهما ويوقع الخلع لأنها اشترطت ما أبرؤ لها نفسها، وأبا ذلك آخرون. وإن قالت : قد أبرأتك من صداقي على أن تبرئ

لي نفسي، فقال : هي طالق واحدة لم يكن خلعا، الخلع مخالف للطلاق،

لأن الله ذكر الفدية بين ذكره الطلاق ولم يجعله في جملة الطلاق، والخلع

على المحظور والمجهول لا يصح، لأنه يوجب حقا ويوجب المطالبة به.

مسألة

[ أوجه المخالعة ]

الخلع يقع على ثلاثة أوجه : فخلع يقع على شيء بعينه، وخلع يقع

على شيء في الذمة ويكون حلالا، وخلع يقع على مال معلوم، ولا تنازع

في ذلك.

مسألة

[ ألفاظ المخالعة التي لا اختلاف فيها ]

__________

(1) 1- لا بأوكس : بدون نقصان.

(2) 2- الصهباء : اسم من أسماء الخمر.

Page 83