Al-Kāshif li-dhawī al-ʿuqūl (Tanzīm)
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Kāshif li-dhawī al-ʿuqūl (Tanzīm)
Al-ʿAllāma Shams al-Dīn Aḥmad b. Muḥammad Luqmān (d. 1039 / 1629)الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
الأول ممنوع . والثاني: إما إن يسلمه أو يسكت عنه . وأما إذا كان المنع لما لا يلزم المستدل بيانه فإنه لا يقبل . وذلك بأن يكون المنع راجعا إلى عدم التأثير . مثال ذلك أن يقول المستدل في مسألة الملتجئ إلى الحرم: القتل العمد العدوان سبب للقصاص . فيقول المعترض متى هو سبب مع مانع الإلتجاء أم بدونه ؟ الأول: ممنوع . فهذا لا يقبل، لأن حاصله أن الإلتجاء مانع من القصاص . فهو يطالب ببيان عدم كونه مانعا ؟ والمستدل لا يلزمه ذلك . لأن الدليل مالو جرد النظر إليه أفاد الظن . والله أعلم .
وهذا الإعتراض راجع أيضا إلى دعوى اختلال شرط.
وهو أن يمنع المعترض من وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل،
فضلا عن أن يكون هو العلة . مثلا أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ لجلد الكلب بالقياس على الخنزير: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير . فيمنع المعترض من ذلك بأن يقول: لا نسلم بأن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا ؟
Page 91