99

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Genres

الأول ممنوع . والثاني: إما إن يسلمه أو يسكت عنه . وأما إذا كان المنع لما لا يلزم المستدل بيانه فإنه لا يقبل . وذلك بأن يكون المنع راجعا إلى عدم التأثير . مثال ذلك أن يقول المستدل في مسألة الملتجئ إلى الحرم: القتل العمد العدوان سبب للقصاص . فيقول المعترض متى هو سبب مع مانع الإلتجاء أم بدونه ؟ الأول: ممنوع . فهذا لا يقبل، لأن حاصله أن الإلتجاء مانع من القصاص . فهو يطالب ببيان عدم كونه مانعا ؟ والمستدل لا يلزمه ذلك . لأن الدليل مالو جرد النظر إليه أفاد الظن . والله أعلم .

وهذا الإعتراض راجع أيضا إلى دعوى اختلال شرط.

الإعتراض ((السادس منع وجود المدعى علة في الأصل(1)))

وهو أن يمنع المعترض من وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل،

فضلا عن أن يكون هو العلة . مثلا أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ لجلد الكلب بالقياس على الخنزير: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير . فيمنع المعترض من ذلك بأن يقول: لا نسلم بأن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا ؟

Page 91