Al-Kāshif li-dhawī al-ʿuqūl (Tanzīm)
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
وألفاظه نحو أن يقول: تخريجا. أو على أصل. أو على قياس. أو على مقتضى. أو على موجب. أو على ما دل.
مثال ذلك: أن يسأل العامي غير المجتهد هل تجب في معلوفة الغنم زكاة على مذهب المجتهد الفلاني؟ وقد كان المجتهد نص على أنه يجب في سآئمة الغنم زكاة. وقد عرف هذا النص، وعرف مفهوم الصفة، وشروطه، وأنه مأخوذ به عند ذلك المجتهد. فيقول: لا تجب فيها الزكاة عنده. تخريجا من قوله في سآئمة الغنم زكاة. ويقبل منه ذلك هذا في التخريج .
وأما القياس: فإنه لا يقبل منه إلا إذا كان عارفا بكيفية رد الفرع المقيس إلى الأصل المقيس عليه. بأن يعرف أركان القياس التي هي الأصل، والفرع، والعلة، والحكم، وشروطها. فلا بد أن تكون له ملكة يقتدر بها على استنباط حكم الفرع من الأصل. بأن يكون مجتهدا في المذهب. كالمؤيد بالله، وأبي طالب عليهما السلام، وغيرهما. ممن هو بصفتهما من سائر المذاكرين. فإنه يقبل منهم ما أفتوا به على مذهب الهادي، والقاسم عليهما السلام. مما لا نص لهما فيه. قياسا على ما قد نصوا عليه. لمعرفتهم بشروط القياس. لأنهم مجتهدون. فتأمل! والله أعلم.
(( وإذا اختلف المفتون على المستفتي غير الملتزم ))، مع استوائهم في العلم والورع _ وقوله: غير الملتزم. إذ لو كان ملتزما وجب عليه إتباع من ألتزمه منهم. فإن التزم مذهبهم جميعا فقد تقدم بيان حكمه _ نعم: إذا كان كذلك فقد اختلفوا بماذا يأخذ المستفتي:
(( فقيل )): إنه (( يأخذ بأول فتيا )). من أيهم حصلت. فيجب إتباعه في تلك الحادثة .
(( وقيل )): بل يأخذ (( بما ظنه الأصح )) من أقاويلهم. فيجب عليه العمل به .
Page 218