Al-Kāshif li-dhawī al-ʿuqūl (Tanzīm)
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
(( و)) في (( حضرته )) أيضا صلى الله عليهوآله وسلم. كقول أبي بكر يوم حنين فيمن سلب قتيل غيره: لاها الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه! فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. وكحكم سعد بن معاذ في بني قريظة في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم: بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ) .
(( و)) المختار أيضا (( أن الحق في )) المسائل (( القطعيات )) _ وهي: التي تكليفنا متعلق فيها بالعلم اليقين، ولا يكفي فيها الدليل الظني، بل لا بد من القطعي، وهي المسائل العقلية الكلامية _ (( مع واحد والمخالف مخط آثم )). سواء اجتهد، أولم يجتهد. يعني الحق فيها مع واحد. فمن أصابه فقد أصاب الحق، ومن أخطأه فقد أخطأ. فإن كان فيما يرجع إلى الله ورسوله فكفر. وإلا فابتداع.
(( فأما )) المسائل (( الظنية )). أي: التي تكليفنا متعلق فيها بالظن. ولا يحتاج فيها إلى دليل قطعي، بل دليلها ظني. (( العملية )) أي: التي المطلوب فيها العمل دون الإعتقاد.(( فكل مجتهد فيها مصيب )). أي: لا حكم لله تعالى معين فيها قبل الاجتهاد. وإنما المطلوب من كل ما أداه إليه نظره. فمراد الله تعالى وحكمه فيها تابع للظن. لا أن الظن تابع لمراده تعالى. فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم لله تعالى فيها. في حقه وفي حق مقلده. والدليل على أن ما ذكر هو المختار في الطرفين جميعا:
أما الطرف الأول: _ أعني _ كون الحق في القطعية مع واحد. فالدليل على ذلك: أنا لو قلنا: كل مجتهد مصيب. وأن الحق فيها ليس واحدا، لأدى ذلك إلى الحكم بإجتماع النقيضين. وهو محال. كما إذا قلنا بصحة قول من يقول بحدوث العالم، وقول من يقول بقدمه. لحكمنا بصحة الحدوث والقدم، وإجتماعهما. وهو محال. ونظائر ذلك كثيرة.
وأما الطرف الثاني: فيدل عليه أمران:
عقلي.
ونقلي.
Page 199