Al-Kāshif li-dhawī al-ʿuqūl (Tanzīm)
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
((الباب التاسع))من أبواب الكتاب ((في الإجتهاد والتقليد)).
أما (( الإجتهاد ))
فهو في اللغة: استفراغ الوسع في تحصيل الشيء. ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة. يقال: اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة. وهو: مأخوذ من الجهد _ بضم الجيم، وفتحها _ وهو: الطاقة.
وفي الاصطلاح: (( استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن، بحكم شرعي )). فقوله: استفراغ الفقيه الوسع. جنس الحد. وقوله: في تحصيل ظن. احتراز من استفراغ الوسع في فعل من الأفعال.
وقوله: بحكم شرعي. احتراز من العقلي واللغوي. فلا يسمى الإستفراغ لتحصيلهما اجتهادا. والحكم الشرعي أعم من أن يكون أصليا، أو فرعيا.
قيل: والأولى أن يقال: في تحصيل حكم شرعي. ليعم القطعي، والظني.
(( والفقيه )) في اصطلاح العلماء: (( من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها )) وأماراتها (( التفصيلية )). وقد تقدم بيان هذه القيود في أول الكتاب.
(( وإنما يتمكن من ذلك )) أي: من الإستنباط المذكور الفقيه. وهو: المجتهد _ على ظاهر كلام القوم _ وإن كان قد شاع إطلاقه على من يعلم فن الفقه، وإن لم يكن مجتهدا.
والمجتهد هو: (( من حصل )) من العلوم (( ما يحتاج إليه فيه )). أي: في الإستنباط. والمحتاج إليه في ذلك: علوم خمسة، قد بينها بقوله:
1_ (( من علوم العربية )). من نحو، وتصريف، ولغة. وذلك لأن الأدلة من الكتاب والسنة: عربية الدلالة، فلا يتمكن من استنباط الأحكام منهما، إلا بفهم كلام العرب. إفرادا، وتركيبا. والذي يحتاج إليه منها: قدر ما يتعلق باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة.
Page 195