657

Kashf al-manāhij waʾl-tanāqīḥ fī takhrīj aḥādīth al-miṣābīḥ

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Editor

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Publisher

الدار العربية للموسوعات

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، وكذا فسرها في الحديث، وضبطها بعضهم بكسر الفاء وبعدها لام مفتوحة ثم ياء.
باب صدقة الفطر
من الصحاح
١٢٩٤ - قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قلت: رواه الشيخان في الزكاة البخاري (١) في حديث واحد ومسلم في حديثين الثاني منهما: أمر بها أن تؤدى إلى آخره، وأخرج الأول أيضًا أصحاب السنن كلهم من حديث ابن عمر. (٢)
والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول باب ما يجب فيه الزكاة.
وفي الحديث دليل على أن صدقة الفطر فريضة، وإن ملك النصاب ليس بشرط، بل هي واجبة على الفقير والغني عند الشافعي إذا فضل عن قوت المودِّي ومسكنه وخادمه ودَينه وقوت من عليه مؤنته يوم العيد وليلته وإنما يجب أن يؤدّي عن نفسه وعن من عليه مؤنته في ذلك الوقت، ولا تجب لزوجة الأب، ويجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن

(١) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤)، أبو داود (١٦١٢)، والنسائي (٥/ ٤٨)، والترمذي (٦٧٥)، وابن ماجه (١٨٢٦).
(٢) أخرجه مسلم (٩٨٦).

2 / 100