656

Kashf al-manāhij waʾl-tanāqīḥ fī takhrīj aḥādīth al-miṣābīḥ

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

Editor

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

Publisher

الدار العربية للموسوعات

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

الجوهري (١): الوضح الدرهم، والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح.
١٢٩٢ - أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث سمرة وسكت هو والمنذري عليه. (٢)
١٢٩٣ - وروى أن رسول الله ﷺ أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القَبَلِية -وهي من ناحية الفُرْع- فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
قلت: رواه مالك وأبو داود (٣) في الخراج والإمارة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث الحديث، وهذا لفظ أبي داود مرسلًا، وكذلك هو عند مالك مرسلًا، ولفظه عن غير واحد من علمائهم وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا، ولم يختلف فيه عن مالك، وذكر أن الدراوردي رواه عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وقال أيضًا: وإسناد ربيعة فيه صالح حسن. (٤)
والقبلية: قال ابن الأثير (٥): منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء الموحدة، وهي ناحية

(١) الصحاح للجوهري (١/ ٤١٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١٥٦٢)، والدارقطني (٢/ ١٢٧، ١٢٨)، وقال الحافظ في التخليص الحبير (٢/ ٣٤٦): وفي إسناده جهالة. وانظر: إرواء الغليل (٨٢٧).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩) (٨)، وأبو داود (٣٠٦١)، وانظر: مختصر المنذري (٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، وإرواء الغليل (٨٣٠).
(٤) انظر التمهيد (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٨).
(٥) النهاية لابن الأثير (٤/ ١٠).

2 / 99