[صفحة لم ترقمن] <1/ 98> حديث سنده إلى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف امرئ مسلم حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن». وليس هذا الحديث خارجا عن نهيه صلى الله عليه وسلم من الدعاء بالجنة للفاسق أو من لا يعلم حاله إلا من يتولى من تحت الإمام العدل فيخص عموم الأول بخصوص الثاني عملا بهما كما هو القاعدة، فالمعنى أنه يعم الإمام المأمومين بمصالح الدنيا ويخص أهل الولاية بالدعاء بالجنة أو المغفرة وبما يؤول إلى ذلك، أو يأخذ بقول من أجاز الدعاء للفاسق بالهداية، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»، فيعم للمأمومين مطلقا بها. وله الدعاء أو لغيره بما لا يوجب ولاية مثل أن يقول: اجعله مقيما للصلاة ومجانبا للزنا والرياء ونحو ذلك من خصوص المسائل، سواء أشخص المدعو له منهم أم لم يشخص.
وسئل كيف يعتذر المتوقف من الصحابة مع قيام الحجة؟ وكيف يعذر كل من قامت عليه الحجة بعد إدراكها؟
الجواب: إن هذا متهافت في شأن المسألة؛ لأن الفرض إن لم يدركها ولو أدركه مخاطبة وعاتبه فإنه يقول: لم يصح عندي أنه كتب إلى الشام أو أنه أمر، والخط يتشابه، ويعالج الشبه، ولم يصح عندي أنه طبع بيده، وأنه يقول: لم يفهم أن ذلك موجب للقتل، وليس ذلك كواجب فورا عزم عليه الشارع مما لا يجوز فيه الخلاف . وإنما يبرأ ممن فهم الحق وألغاه، وتمسك بما وود في فضل الصحابة عموما أو خصوصا وليس فيمن عذرهم براءة ممن لم يعذرهم، ولست أشدد على من خالف هذا، وإنما هذا من مسائل الخلاف الجائز. وأستحب لك أن تحفظ قولي من قصيدة من الوافر:
ولي في الصحابة قولة عزيزة.:. ولايتهم جميعا غير قالي
أني ولايتهم أولا يتهكم [كذا]
<1/ 99>
سوى من صح منه فعل ذنب.:. عظيم من مقالى أو فعال
Page 85