وأجازوا عطايا السلطان ما لم تعرف أنها من حرام وأنت تعلم أن غلة النخلة التي استفدت بها تشرب من ماء حرام أو من ماء جار في حرام. وأجازوا السكة من جائر ولا تستراب، ولا مال الجار أو العبد والأمة مال السيد، ولا مال المدين لمن له الدين. ومتى تحققت أنه بعينه حرام لم يحل لك. وجاز القبض عمن قادته ديانة كالنصارى إذا تملكوا أصلابا بالقهر ديانة، أو اخذوا أموال المساجد أو الأوقاف أن تكتريها منهم ولزم من <2/ 268> كتب ظالما لجائر أن يستحل المظلوم، أو يغرم له، ولا توبة له إلا بذلك. ولزمه أيضا كل ما أخذ على الكتب أن يرده. وقد يكون الشيء حراما إذا جرى على يد سلطان إسلامي جائر ثم يأخذ منه قهرا لديانة سلطان مشرك يكون له ذلك السلطان الإسلامي كتجر رسول مستخدم.
وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد .. فسلام من كاتبه أمحمد بن يوسف على المكرم الأجل المعترف طالب المخرج مما يعاقب عليه، يسر الله الرحمن الرحيم له ولنا علي بن خميس بن راشد.
Page 34