ورواية البيهقي عنه: «يكفيك الماء ولا يفرك أثره». وقوله للحائض: «اغسلي الدم عنك». وكذا للمستحاضة. وكذا قوله للراعف: «اغسل الدم عنك وتوضأ وابن على صلاتك». وأما شرب ابن الزبير دمه فلا ينافي ذلك، فإن صح فمن خصوصياته (ص) كما ذكرته في شرح النونية. وأجمعت الأمة على نجاسة الدم، وإنما الخلاف في القليل فيه، والصحيح نجاسته كالكثير، وأما الهاء في {فإنه رجس} [سورة الأنعام: 145] فللخنزير على الصحيح لا للحمه خاصة، ولا مانع من عوده إلى الميتة والدم والخنزير بتأويل ما ذكر، وهو أزيد فائدة إلا أنه شهر لا هذا [كذا]. والله المستعان.
<2/ 21> فيما يأكل الأنجاس من الأنعام
سئل رحمه الله بما نصه: يا ذا الفضل والنهى، الطير المعروف باسم الدجاج مولع بأكل العذرة في العرف والعادة، فهل يطيب أكله ويحل من غير حبس على نحو هذا من عادته وإن كان لا يحل فهل من الشرط في حال حبسه أن يطعم العجين مع الماء الحار لأنه يوجد في آثار الأصحاب يطعم العجين مع الماء الحار أم أنه يطعم ما توفق من الطعام كسائر الحيوان وليس هذا من الشرط اللازم فيه؟ وهل يجوز على هذا فيه أن يلحق بالشبه والقياس فيما اعلف ما له في المشهور من الحرام من الناس، أو يدخل تحت حكم الاستفتاء للقلب كما جاء به الحديث في وابصة، أو يتناول ما جاء في الذنوب التي هي من حزاز القلب، أم أن ما هذا مثله مما يخرج من باب التنزه والأخذ بالحكم هو الأصل فيه ولو وجد في النفس ماحل من الاسترابة فهو كذلك أم ماذا ترى؟ اكشف لي سيدي مما يقع ويحل مثل هذا في النفس ما يزيل قناع اللبس ويفتح الله بك المرتج ويجعل مكان الضيق الفرج؟
Page 6