Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا، أو فيها وكان الأخير، وجب المنزوح، ولو كان غيره، لم يحسب. (1)
بأصالة عدم سبق الوقوع، فإن ظهر السبب، نجست حين ظهوره وإن ظن تقدمه، لأن ظن النجاسة لا يقوم مقام العلم بها ولا يؤثر فيما استعمله قبل ذلك، لأصالة الصحة.
وقال أبو حنيفة: إن كانت الجيفة متفسخة أو منتفخة، أعاد صلاة ثلاثة أيام، وإلا صلاة يوم وليلة (1).
قوله (رحمه الله): (ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا أو فيها وكان الأخير، وجب المنزوح، ولو كان غيره، لم يحسب).
(1) أقول: إذا صب الدلو من المنزوح في بئر طاهرة، فالأقوى عدم الزيادة على عدد الواجب لتلك النجاسة، سواء كان الأول أو الأخير أو ما بينهما، وهو مراده بقوله: (مطلقا).
وكذا لو رمى الأخير في البئر المنزوحة.
ولو كان غير الأخير، لم يحسب من العدد، وأكمل المقدر من العدد للنجاسة.
ويحتمل إلحاق ذلك فيما لم يرد فيه نص، سواء كان الصب في المنزوحة أو في غيرها.
Page 92