49

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ويجتمعون صلاة وأكلا. (1) والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله. (2)

وقال الشيخ: من غدوة إلى العشاء (1).

قال نجم الدين: ومعاني هذه الألفاظ متقاربة، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال (2).

واختاره المصنف، لأن هذا هو يوم الصوم.

قوله (رحمه الله): (ويجتمعان صلاة وأكلا).

(1) أقول: لأن وقتهما مستثنى.

وأطلق أكثر الأصحاب التراوح إلى الليل، ولم يذكروا الاجتماع، إذ لا ضرورة إليه، ولا ذكر في الروايات.

[هل تجزئ النساء والصبيان في التراوح؟]

قوله (رحمه الله): (والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله).

(2) أقول: ورد في التراوح خبران:

أحدهما: خبر عمار بن موسى أنه «يقام عليها قوم يتراوحون اثنان اثنان» (3).

والآخر: خبر عمرو بن سعيد: «يتراوح عليها أربعة رجال» (4).

وهما عن أبي عبد الله (عليه السلام).

Page 55