Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ولو فقده، كرر بما يحصل البراءة متمكنا، وإلا تخير الممكن وعاريا. (1)
ويجوز الجمع بين الظهرين في واحد، ثم يعيدهما
قوله (رحمه الله): (ولو فقده، كرر بما يحصل البراءة متمكنا، وإلا تخير الممكن وعاريا).
(1) أقول: لو فقد الطاهر بيقين، كرر الصلاة الواحدة في الثوبين المشتبهين، وفي المكانين كذلك.
ولو لم يتسع الزمان إلا لصلاة واحدة، تخير بين أن يصلي في أحد الثوبين وبين أن يصلي عاريا.
قال العلامة في (النهاية): ويحتمل قويا الاجتهاد، فيصلي فيما يظنه طاهرا (1). ولا بأس به.
ويتخير في المكانين أيضا، والاجتهاد فيهما قوي أيضا.
ولو زاد على الثوبين، وجب أن يزيد صلاة على الصلوات المساوية لعدد النجس، ليحصل يقين البراءة.
ولو ضاق الوقت أو عجز عن التعدد، تخير، والأحوط الاجتهاد، وهو: استفراغ الوسع في تحصيل أمارة يغلب معها الظن بطهارة أحد الثوبين، فيصلي فيما يظنه طاهرا.
وحكم المكان حكم الثياب.
قوله (رحمه الله): (ويجوز الجمع بين الظهرين في واحد، ثم يعيدهما
Page 461