450

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ولو فقد المغسول من المشتبهين، تحتم الآخر. (1)

وجوب الإعادة في الوقت وخارجه، لكونه مفرطا.

ولقول أبي عبد الله (عليه السلام): «يعيد عقوبة لنسيانه ليهتم» (1).

وروي عدم الإعادة (2).

ولقوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (3).

ولو لم يجد غير النجس، صلى فيه أو عاريا.

وقيل: يصلي عاريا ولا يصلي فيه [1].

والمعتمد: الأول، لأن الستر شرط والطهارة شرط، ومع عدم إمكان الجمع بينهما يتخير في ترك أحدهما.

[فيما إذا نجس أحد الثوبين واشتبه فغسل أحدهما ثم فقد المغسول]

قوله (رحمه الله): (ولو فقد المغسول من المشتبهين، تحتم الآخر).

(1) أقول: إذا نجس أحد الثوبين واشتبه فغسل أحدهما ثم فقد المغسول، تحتم الصلاة في الآخر، لاحتمال كونه الطاهر، ولا تجوز الصلاة عاريا.

[فيما إذا علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة]

Page 458