446

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

ويستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في اليوم مرة، كالمربية، لما فيه من التطهير مع عدم المشقة.

قال المصنف: (ولو تمكن من إبداله، لم يجب).

واستقرب العلامة في (النهاية) وجوب الإبدال [1] مع المكنة، لانتفاء المشقة فينتفي الترخص (1).

والمعتمد: عدم الوجوب، لأن التقدير عدم انقطاع الدم، فلا فائدة في الإبدال.

أما لو حصل فترة بقدر زمان الصلاة وأمكن الإبدال أو الغسل، فإن الظاهر [2] وجوبه.

والعفو إنما هو عن دم الجرح خاصة وعما يصل إليه، لا عن غيره، فلو حصلت نجاسة غيره، لم يعف عنها.

[3- ما نقص عن الدرهم من دم المسفوح]

الثالث: ما نقص عن الدرهم من دم المسفوح غير الدمين المذكورين، كدم الذبيحة ودم الفصد وغيره لا تجب إزالته عن الثوب والبدن معا إجماعا منا.

وما بلغ الدرهم فيه روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة، وعليها أكثر الأصحاب.

Page 454