Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ويسقط العصر والعدد في الكثير، ويكفي التقدير في غير المعصور. (1)
وبرمة [1] الهراس المبني عليها والتنور وحوض الدبس وأشباه ذلك- ملئ ماء وأخرج بآنية طاهرة، ولا يردها فيه إلا بعد تطهيرها في كل مرة.
وإذا بقي من الماء ما لا تخرجه الآنية، أخرجه بخرقة طاهرة، ولا يردها في المنجس إلا بعد تطهيرها، كالآنية.
قوله (رحمه الله): (ويسقط العصر والعدد في الكثير، ويكفي التقدير في غير المعصور).
(1) أقول: إنما يعتبر العصر والعدد مع الغسل بالقليل، أما مع الغمس في الكثير، فإن كانت النجاسة حكمية لا عين لها، طهر المحل بمجرد وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كانت عينية، فبعد زوال العين من غير اعتبار عدد ولا عصر.
وما لا يمكن عصره- كالجسد والجسم الصلب، كالسيف وشبهه- إذا غسل بالقليل، اعتبر التقدير في العدد.
وأوجب العلامة الدلك باليد (1).
وقيل: لا يعتبر (2)، بل يكفي مجرد الصب. والدلك أحوط.
Page 418