395

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

والفقاع، لا القيح والصديد الخالي من الدم، وعرق الجنب حراما، وجلالة الإبل، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، وبول الدابة والحمار والبغل، ولعاب المسوخ، وسؤر الجلال، وآكل الجيف.

والمذي ولو بشهوة، والودي- بالمهملة- وهو: متعقب البول ويتقدمه، وبالمعجمة: متعقب المني، والقيء، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة. (1)

فهي طاهرة، كما أن المائعة نجسة وإن جمدت.

[10- نجاسة الفقاع وتحريمه]

قوله (رحمه الله): (والفقاع، لا القيح والصديد الخالي من الدم، وعرق الجنب حراما، وجلالة الإبل، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، وبول الدابة والحمار والبغل، ولعاب المسوخ، وسؤر الجلال، وآكل الجيف. والمذي ولو بشهوة، والودي- بالمهملة- وهو: متعقب البول ويتقدمه، وبالمعجمة: متعقب المني، والقيء، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة).

(1) أقول: العاشر من النجاسات: الفقاع، وحكمه حكم الخمر في النجاسة والتحريم عند علمائنا أجمع، لقول الصادق (عليه السلام): «إنه خمر مجهول» (1).

[فيما استثني من النجاسات]

وجميع ما استثناه المصنف فهو مشهور الطهارة واضح المعنى،

Page 403