Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
وإلا فرجيع (1)
(1) أقول: الأشياء كلها على أصل الطهارة إلا عشرة أشياء حكم الشرع بنجاسة أعيانها:
الأول والثاني : البول والغائط من كل ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سواء كان التحريم أصليا، كالسباع، أو عارضا، كالجلال، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (1).
وللإجماع.
ولا فرق بين بول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه، ولا بين بول الآدمي ورجيعه وإن كان من النبي (صلى الله عليه وآله)، للعموم.
وروي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكر، وقال: «إذن لا تلج النار بطنك» (2).
والمصنف والعلامة على التنجيس (3).
وبول الجلال ورجيعه نجسان، فإذا زال الجلل، زالت النجاسة.
واستثنى الشيخ بول الطيور كلها عدا الخفاش (4)، لقول الصادق (عليه السلام):
Page 392