364

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وطهارة محله خاصة، فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب،

لأن الضرب غير مقصود لنفسه (1). انتهى كلامه (رحمه الله).

ولأنه لم ينقل التراب عند الشافعي، ولا ضرب عندنا، فهو باطل على المذهبين.

قال العلامة في (التذكرة): ولو أخذه منه ورده إليه، جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين. ولو نقله من عضو غير ممسوح، أجزأ عنده. ولو كان من ممسوح، كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس، فوجهان. والكل عندنا باطل (2). انتهى كلامه.

قال في (النهاية): ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح، لم يجزئ، إذ لا نقل، أما لو أخذه منه ثم نقله، فالأقرب الصحة، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه.

ولو نقله من عضو من أعضائه، صح، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا (3).

انتهى كلامه في (النهاية) وهو خلاف كلامه في (التذكرة) لأنه حكم فيها بالبطلان، وحكم في (النهاية) بالصحة.

[اشتراط طهارة أعضاء التيمم]

قوله (رحمه الله): (وطهارة محله خاصة، فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب،

Page 371