Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
الأحوج، والمسبل، ويقدم سابق الميتين بما وجد قبل موته، وبعده قبل موت الآخر، فالأفضل، فالقرعة، ولو تقدم المتأخر، صح في الأول والأخير وإن أخطأ. (1)
الأحوج، والمسبل، ويقدم سابق الميتين بما وجد قبل موته، وبعده قبل موت الآخر، فالأفضل، فالقرعة، ولو تقدم المتأخر، صح في الأول والأخير وإن أخطأ).
(1) أقول: إذا اجتمع عطشان ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة وجنب وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم، اختص به.
ويجب بذله للعطشان خاصة مع استغنائه عن شربه وإن احتاج إليه للطهارة. ولا يجوز بذله لغير العطشان مع حاجة مالكه إلى الطهارة به.
وإن لم يكن ملكا لأحدهم، بل كان مبذولا أو موصى به للأحق [1] أو كان مسبلا أو مباحا، أثبتوا أيديهم عليه دفعة ولا يكفي غير واحد، فالعطشان أولى ثم مزيل النجاسة ولو عن الميت أولى، إذ لا بدل لها.
وأما الجنب والميت والمحدث، قال الشيخ في (الخلاف): يتخيرون في التخصيص، لأنها فروض اجتمعت، وليس البعض [2] أولى من بعض، فتعين التخيير.
ولأن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فيها، فتحمل على
Page 358