Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
الثالث: يستحب رفع اليدين في أول تكبيرة إجماعا، واختلف في البواقي ، والمشهور أنها كذلك، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يرفع يديه في كل تكبيرة (1).
الرابع: يستحب الإسرار في الدعاء، لأن السر أقرب إلى الإجابة وأبعد من الرياء.
الخامس: تستحب الطهارة، وليست شرطا عند أصحابنا، بل يجوز للجنب والحائض والمحدث الصلاة على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن منهما، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها من غير وضوء؟ قال: «نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء» (2) لكن يستحب، لقوله (عليه السلام): «تكون على طهارة أحب إلي» (3).
ويجوز التيمم مع وجود الماء، وهو أقل فضلا من الطهارة.
ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شيء من الصلوات المندوبة والمكتوبة.
السادس: يستحب أن يقف المصلي عند وسط الرجل وصدر
Page 302