270

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

الثياب عند عدم الزوج والمماثل- ونعني بالمحارم من لا يحل وطؤها بالنسب أو الرضاع. والتي يحل وطؤها كالأجنبية. والضابط تسويغ النظر في الحياة وتحريمه- لقول الصادق (عليه السلام): في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ قال: «تغسله امرأته أو ذات محرم، وتصب الماء عليه صبا من فوق الثياب» (1).

[جواز تغسيل السيد أمته ومدبرته وأم ولده]

وأما الملك: فيجوز للسيد تغسيل أمته ومدبرته وأم ولده، لأنهن في معنى الزوجة في النظر واللمس والاستمتاع، فكذلك الغسل.

[هل للسيد تغسيل الأمة المزوجة والمعتدة وبالعكس؟]

وأما الأمة المزوجة والمعتدة فليس للسيد تغسيلها، ولا لها تغسيله، لتحريم النظر. هذا هو المشهور.

وقال أبو القاسم في (المعتبر): إذا لم تكن المملوكة أم ولد، فالأقرب أنها لا تغسله، لأن ملكه قد انتقل عنه إلى غيره، فحرم عليها النظر إليه (2).

واختاره الشهيد في (دروسه)، لأنه قيد الجواز بأم الولد (3). وأطلقه في (بيانه) (4).

Page 277