Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
..........
أما الأول: فلأنها تفتقر إلى النية، كالجنابة.
وأما الثاني: فلأنها غير محسوسة مع انفعال الملاقي لها برطوبة، كالبول اليابس.
وأما الثالث: فلقبولها التطهير، لكونها غير ذاتية. ومع ذلك فهي تقارن المعاني الثلاثة.
أما الأول: فلعدم انفعال الملاقي لجسم الجنب برطوبة، بخلاف الميت.
وأما الثاني: فلعدم احتياج الإزالة إلى نية، بخلاف الميت.
وأما الثالث: فلأن كل نجاسة قابلة للتطهير، وينفعل الملاقي لها برطوبة، لا تفتقر إزالتها إلى نية بخلاف الميت، فإن نجاسته قابلة للتطهير، وينفعل الملاقي لها برطوبة، وتفتقر إزالتها إلى نية، فقد وافقت الحكمية بالمعاني الثلاثة من وجه، ووافقت العينية من وجه- وهو انفعال الملاقي لها برطوبة- في المعاني الثلاثة، فهي حينئذ لها حكم بانفرادها.
[هل يجب الترتيب في غسل الميت بماء السدر أولا ثم بماء الكافور؟]
قوله: (مرتبا، لا إن غمس في كثير) المشهور: وجوب الترتيب في غسل الميت بماء السدر أولا ثم بماء الكافور ثم بماء القراح.
وعده ابن حمزة من المستحب (1).
والمعتمد: الوجوب.
ولو غمسه في الكثير، أجزأ، وسقط الترتيب.
نعم يشترط الخليط مع وجوده.
Page 258