Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ولو سقط عضو، كان دمه نفاسا برأسه، وكذا إن سقط بعده آخر، وهكذا، كتعدد الحمل، وهي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر والوقف، وتطلق بلا استبراء. (1)
وحكمها كالحائض، إلا في الأقل والتمييز، وتخلل النقاء، وإبطاله لما قبله، وعدم الخروج به من العدة. ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور، ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا،
قوله (رحمه الله): (ولو سقط عضو، كان دمه نفاسا برأسه، وكذا إن سقط بعده آخر، وهكذا، كتعدد الحمل، وهي بين التوأمين حامل، فتستحق النذر والوقف، وتطلق بلا استبراء).
(1) أقول: حكم خروج الأعضاء متعاقبة حكم التوأمين فصاعدا، فدم كل عضو نفاس على حدته.
والاحتمال الوارد في التوأمين من كون النفاس هو الأخير دون الأول وارد في خروج الأعضاء.
وهي بين التوأمين تستحق النذر والوقف للحوامل، لأنها حامل ما لم ينفصل جميع الحمل.
قوله (رحمه الله): (وحكمها كالحائض، إلا في الأقل والتمييز، وتخلل النقاء، وإبطاله لما قبله، وعدم الخروج به من العدة. ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور، ولا المعتادة إلى عادتها فيه، ويتحقق مع العبور اتفاقا، وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطء مرة).
Page 252