Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
وللطواف وصلاته وضوءان، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة، والمرغمتان. (1)
قوله (رحمه الله): (وللطواف وصلاته وضوءان، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة، والمرغمتان).
(1) أقول: تعدده للطواف وصلاته، لكونهما عبادتين مختلفتين.
وتعدده بتعدد النوافل، لقول الصادق (عليه السلام): «كل صلاة بوضوء» (1).
خلافا للشيخ في (المبسوط) (2) وقد تقدم (3).
وإنما تؤدى الواجبة وأجزاؤها بالوضوء الواحد، لأن الأجزاء كالتشهد المنسي والسجدة المنسية من تمام الاولى. وكذا الاحتياط.
والمعتمد: استئناف الوضوء له، لأنه صلاة منفردة، ولا تبطل بالحدث بينهما.
وأما الاستدراك: فلعدم تعدد الصلاة، فلا يتعدد الوضوء.
والمرغمتان ليستا بصلاة، وإنما يتعدد الوضوء بتعدد الصلاة.
تتمة: يجب على المستحاضة الاستظهار بمنع الدم بحسب المكنة
Page 245