Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
وتستبرئ عند الانقطاع، فتغتسل عند النقاء، ولا معه، فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة، والصبر يومين، ولا صبر مع النقاء وإن علمت عوده قبل العشرة، ثم تتعبد إلى العاشر، فيجزي إن عبر، وتقضي المستظهر،
الأول، فيحصل الغرض بصومه، وإما حائض في جميعه أو بعضه.
فإن كانت حائضا في جميعه، فإما أول الحيض أو آخره أو بينهما، فإن كان أوله، صح الثاني عشر، وإن كان آخره، صح المتخلل بعد الثاني وقبل الحادي عشر، وإن كان بين الأول والآخر، فإن انقطع قبل المتخلل، صح المتخلل، وإن انقطع بعده، صح الثاني عشر.
وإن كانت حائضا في بعضه، أي: بعض الأول، فإن كان في أوله وانقطع فيه، صح المتخلل، وإن كان في آخره، فغايته أول الحادي عشر، فيصح الثاني عشر، فعلى كل التقادير يقع يوم في الطهر.
ولو أرادت قضاء يومين، ضعفت ما عليها، وزادت يومين، فيكون عن اليومين ستة، وعن الثلاثة ثمانية وعن الأربعة عشرة، وهكذا، فيكون نصف العدد من الأول إلى حين ينتهي النصف ولاء، والنصف من الحادي عشر إلى حيث ينتهي عدد النصف ولاء.
ولو كان عشرة، قضت عشرين، وزادت يومين.
[وجوب الاستظهار وبيان قدره]
قوله (رحمه الله): (وتستبرئ عند الانقطاع، فتغتسل عند النقاء، ولا معه، فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة، والصبر يومين، ولا صبر مع النقاء وإن علمت عوده قبل العشرة، ثم تتعبد إلى العاشر، فيجزي إن عبر، وتقضي المستظهر، لا إن وقف فتقضي المتعبد).
Page 227