219

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

قوله: (كالمبتدأة) أي: حكمها حكم المبتدأة، لأن العادة المنسية لا يمكن الرد [1] إليها، لعدم إمكان استفادة الحكم منها، فهي كالمعدومة.

وتشبيهها بالمبتدأة في عدد الأيام التي تضمنتها الروايات، وهي الستة أو السبعة أو الثلاثة من شهر والعشرة من آخر، لا في الرجوع إلى النساء والأقران، فإن ردت إلى المبتدأة، عملت بالروايات المذكورة، وإن أخذت بالاحتياط- كما هو بعض أقوال الشيخ (1)- ردت إليه في أمور ثمانية:

الأول: أنها تفعل [2] من أول الشهر إلى آخره ما تفعله [3] المستحاضة، وتغتسل بعد الثالث عند كل صلاة يحتمل انقطاع الدم عندها، إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع.

الثاني: منع الزوج والمالك من الوطء، لاحتمال كل زمان أن يكون حيضا، فإن فعل، عصى، ولا كفارة، لعدم العلم، وأصالة البراءة، وعليها الغسل من الجنابة، فإن استوعب الشهر بالوطء، فعليه ثلاث كفارات، فإن أبقى يومين، فعليه الكفارة الدنيا، وهي الأولى، ولو أبقى يوما، كان عليه الاولى [4] والوسطى.

الثالث: المنع من اللبث في المساجد.

Page 225