Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
وإذا حصرته في وقت تيقنته إن زاد عن نصفه، فالزائد وضعفه، لا إن ساواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأول. (1)
آخر، فكذا مع ذكر العدد ونسيان الوقت تتخير في تخصيص العدد بأي وقت شاءت من محل الاشتباه، فتجعله حيضا، وتعمل فيما عداه عمل المستحاضة. ولا تأثير لمنع الزوجة التخصيص.
وقال الشيخ: تعمل في الزمان كله عمل المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع (1).
فتغتسل هذه آخر العدد عند كل صلاة إلى آخر الشهر إلا ان تعلم الانقطاع في وقت بعينه، فتكرر غسل الانقطاع عنده أخذا بالاحتياط، وتقضي صوم العدد.
قوله (رحمه الله): (وإذا حصرته في وقت تيقنته إن زاد عن نصفه، فالزائد وضعفه، لا إن ساواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأول).
(1) أقول: إذا حصرت العدد في وقت تيقنته، مثل أن قالت: أعلم يقينا أن حيضي في العشرة الأولى، فإن زاد العدد على نصف الوقت الذي حصرت العدد فيه، مثل أن زاد عن الخمسة في فرضنا هذا، فالزائد وضعفه حيض.
فإذا قالت: حيضي ستة أيام في العشرة الأولى، فالخامس والسادس
Page 214