203

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وتميزت المبتدأة والمتحيرة. (1)

ومثل ذلك رواية يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1).

فإن نقص عن ثلاثة، قضت ما تركته من صلاة وصيام، وإن عبر العشرة، تحيضت بالعادة، وما عداه استحاضة.

[هل المبتدأة والمتحيرة تتركان العبادة برؤية الدم؟]

قوله (رحمه الله): (وتميزت المبتدأة والمتحيرة).

(1) أقول: هنا مسألتان:

الأولى: أن المبتدأة- وهي التي تبتدئ رؤية الدم- والمضطربة- وهي التي لا تستقر لها عادة عددا ولا وقتا،

وتسمى المتحيرة، لأنها لا تعرف زمان حيضها من طهرها، فهي متحيرة، وتسمى المختلطة أيضا، لاختلاط حيضها باستحاضتها. وقال العلامة في (المختلف): إنها ذات عادة، واضطربت عادتها عددا ووقتا ونسيتها (2). ومعنى عباراتهم في تعريفاتهم واحد- قيل: إنهما تتركان العبادة برؤية الدم، كالمعتادة- واختاره العلامة في (نهايته) و(مختلفه) (3)- فإن انقطع قبل الثلاثة، قضت ما تركته من صلاة وصيام (4).

وقيل: تحتاط للعبادة ثلاثة أيام (5). وهو أشهر.

Page 209