Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
..........
عن غسلها (1).
والحق عدم ارتفاع حدثه قبل إزالة النجاسة العينية، لأن النجاسة إذا كانت عينية ولم تزل عن البدن، لم يحصل إيصال الماء إلى جميع الجسد، فلا يزول حدث الجنابة، وإن كانت حكمية، زال الحدث بنية غسل الجنابة، لعدم وجود عين مانعة من وصول الماء.
الثانية: في النية، ويستحب إيقاعها عند غسل الكفين،
لأنه أول أفعال الطهارة، وتتضيق عند غسل الرأس.
ولا بد من نية استباحة شيء مشروط بالغسل، أو نية رفع الحدث مطلقا، لأن الحدث هو المانع، أو نية غسل الجنابة أو غيره من موجبات الغسل.
فإن تعددت الأحداث، كفى نية رفع حدث واحد عن الجميع، فإن شاركها الجنابة، لم تكف نية غيره عنه وتكفي نيته عن غيره، وهو معنى قوله: (فينعكس).
[إجزاء غسل الجنابة عن غيره من الأغسال وعن الوضوء]
تنبيه: اعلم أن بعض الأصحاب نقل أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الاستحاضة.
وهو غلط، لأنهم لم يختلفوا في أن غسل الجنابة يجزئ عن غيره من الأغسال وعن الوضوء أيضا، سواء كان غسل الاستحاضة أو غيره.
قال العلامة في (القواعد): ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت. ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها
Page 181