170

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

قبل مضي قدرها. (1)

(1) أقول: هنا مسألتان:

الاولى: في حكم الجبيرة، وهي الألواح توضع على العضو عند كسره أو فكه أو رضه، فإذا ألقاها على الموضع لانجباره، فإن تمكن من نزعها وأمن التضرر، وجب، وغسل ما تحتها، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى ما تحتها إن كان طاهرا، وإلا فلا.

وإن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف، دفعا للضرر، ومسح عليها إن كانت طاهرة، وإلا وضع عليها خرقة طاهرة، ومسح عليها.

ولو لم يتمكن من استعمال الماء غسلا ولا مسحا، تيمم بالتراب، فإن كانت الجبيرة على محل فرض التيمم، وجب مسحها بالتراب.

وحكم الجرح حكم الجبيرة، فلو كان على الجرح خرقة مشدودة ونجست بالدم وتعذر نزعها، وضع عليها خرقة طاهرة، ومسح عليها.

الثانية: إذا زال العذر وهو متطهر بطهارة ضرورية ولو للتقية، هل يعيد الطهارة من غير حدث؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الترخص منوط بالضرورة وقد زالت، ومن ارتفاع حدثه بتلك الطهارة الضرورية، فلا تنتقض إلا بأحد النواقض المذكورة.

والمعتمد: الإعادة ولو تيمما عند عدم التمكن من الماء .

أما لو حدث عذر بعد زوال العذر الأول قبل مضي زمان بقدر إعادة الطهارة، فإنه لا تجب الإعادة.

وكذا لا تجب إعادة الصلاة التي فعلها بالطهارة الضرورية إجماعا.

Page 176