Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
وسنن التسمية، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل، والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالإصبع. وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر، إذا كان عن نوم،
الأمر ورد مطلقا، والأصل براءة الذمة من وجوب المبادرة.
وعلى القولين لو أخر حتى يجف السابق، استأنف الوضوء، ولو لم يجف لم يستأنف، بل يفعل محرما على الأول خاصة.
وإنما يبطل الوضوء بجفاف جميع ما تقدم من الأعضاء لا بجفاف السابق خاصة، لقول الصادق (عليه السلام): في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: «إن كان في رأسه [1] بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل» (1).
وقال الشهيد في (الذكرى): ولو وضع يده بالبلة على المحل ولم يمسح، فالأقرب عدم الإجزاء، لعدم مسح المسمى (2). وهذا هو المعتمد.
وظاهر البيان: الإجزاء (3).
قوله (رحمه الله): (وسنن التسمية، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالإصبع وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر، إذا كان عن نوم
Page 157