141

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ولو ظن الوقت فعزم أو عدمه فتطوع فبان الخلاف، أعاد.

وكذا لو جدد ثم ذكر الحدث أو إخلالا، لا إن نوى الوجوب نسيانا، وكذا لو أغفل لمعة في الاولى وغسلها في الثانية ندبا، لا إن تحققها ونوى وجوبها. (1)

الاستباحة، ولم يذكر التقرب مع حصول الإجماع عليه وحصول الخلاف فيما ذكره، فإهماله إما سهو القلم، أو للعلم بكونه شرطا، للإجماع عليه، لكن لم يهمل ذكر التقرب أحد من المصنفين غيره.

قوله (رحمه الله): (ولو ظن الوقت فعزم أو عدمه فتطوع فبان الخلاف، أعاد، وكذا لو جدد ثم ذكر الحدث أو إخلالا، لا إن نوى الوجوب نسيانا، وكذا لو أغفل لمعة في الاولى وغسلها في الثانية ندبا، لا إن تحققها ونوى وجوبها).

(1) أقول: هنا ثلاث مسائل:

[فيما لو ظن الوقت فنوى الوجوب أو عدمه فتطوع ثم ظهر الخلاف]

الاولى: لو ظن الوقت فعزم، أي: نوى الوجوب، أو عدمه فتطوع، أي نوى الندب، ثم ظهر الخلاف، فإنه إن لم يتمكن من العلم، فلا تجب عليه الإعادة، لأنه مكلف حينئذ بالظن وقد فعل، فيجب أن يخرج من العهدة، وإن تمكن من العلم، أعادها، لتفريطه، وهو فتوى (التذكرة) (1) وجزم المصنف بالإعادة من غير تفصيل، لظهور فساد ظنه.

[فيما لو جدد ندبا ثم ذكر الحدث عقيب الأولى أو ذكر إخلالا من الأولى]

الثانية: لو جدد ندبا ثم ذكر الحدث عقيب الأولى أو ذكر إخلالا من الأولى، فإنه يعيد الطهارة والصلاة وإن تعددت عقيب الطهارتين، لبطلان

Page 147