127

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

ولو لم ينق بالثلاث، وجب الزائد حتى ينقى إجماعا.

ويستحب الانصراف على الوتر، فلو نقي بالرابعة، استحب أن يأتي بخامسة، لقوله (عليه السلام): «إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا» (1).

[فيما إذا استعمل ذا الجهات الثلاث]

الثانية: إذا استعمل ذا الجهات الثلاث، أجزأ على المشهور.

وقال الشيخ في (المبسوط): الأحوط اعتبار العدد (2). واختاره أبو القاسم (3).

[كيفية الاستنجاء]

الثالثة: في كيفية الاستنجاء. وهو مخير بين توزيع الثلاثة على المحل بأن يمسح بكل حجر ثلثا من المحل مع حصول الإنقاء وبين أن يمسح بكل حجر جميع الموضع، لصدق استعمال الثلاثة في الصورتين.

والثاني أحسن.

[حكم الاستنجاء بجزء الحيوان]

الرابعة: قوله: (وجزء الحيوان وإن اتصل) إلى آخره، هذا هو المشهور عند أصحابنا، لأن المطلوب إزالة النجاسة وقد حصل، فيخرج عن العهدة.

وقال سلار: لا يجزئ إلا ما كان أصله الأرض (4).

ولا فرق في جزء الحيوان بين أن يكون منه أو من غيره، كيده ويد غيره، ولا فرق بين جزء الحيوان وكله، كما لو استنجى بعصفور وشبهه.

Page 133