89

Uncovering the Veil on the Principles of Judgments

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

لخبر عمار عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوئه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (1).

وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب.

وأوجبه أبو علي (2) بخروج الحقنة - وقد تقدم - وبالمذي مع الشهوة، وبمس باطن الفرجين من نفسه، ومس باطنهما من الغير محللا أو محرما، وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياطا في المحلل والمحرم، وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا، وبالقهقهة في الصلاة إذا تعمد النظر إلى ما أضحكه. أو سماعه، وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (3). وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره.

وخبر زرعة، عن سماعة سأله: عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ يصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقي (4).

وهما مع الضعف يحتملان [الاستحباب والتقية، ويحتمل (الوضوء وغسل اليد) (5)، والضحك] (6) أن يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث.

وصحيح علي بن يقطين: سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟

قال: إن كان على شهوة نقض (7). وحمل على الاستحباب جمعا. ولصحيح محمد

Page 193