Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Uncovering the Veil on the Principles of Judgments
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
منه الثوب ولا الجسد (1).
وفي صحيح زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة (2). وفي حسن الوشاء: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء (3).
وصحيح معاوية بن عمار: سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، فقال: لا بأس به (4). وخبر سماعة: سأله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوئه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده (5). وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سأله عليه السلام عمن مس فرج امرأته، قال: ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها (6). وخبر أبي بصير: سأله عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء (7). وصحيح إبراهيم بن أبي محمود: سأل الرضا عليه السلام عن القي والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا (8). وقوله عليه السلام فيما روي عنه أيضا: وكل ما خرج من قبلك ودبرك، من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء (9).
وأوجبه الصدوق بمس الرجل باطن دبره، أو باطن إحليله، أو فتح إحليله (10)،
Page 192
Enter a page number between 1 - 5,760