177

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

وسبق الاجماع الصدوق ومن تأخره كما في الذكرى (1) والشرائع (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والغنية (5) والتحرير (6). ونفى عنه الخلاف في المبسوط (7) والسرائر (8).

ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك (9). وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال فيه معناه اللغوي، وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة، ويحتمل ماء الورد: الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه.

ودليل السيد (10) والمفيد (11) الاجماع كما ادعاه السيد (12)، وإطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع، وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق، وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، وتبعية النجاسة للعين، فإذا زالت زالت. وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (13). وعمل به أبو علي (14)، وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو

Page 282