Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
اسمه عليه، فإن المراد بإطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة، فلا يصدق، لعدم جواز التجوز بلا قرينة.
وهو (كالمعتصر من الأجسام) من أجزائها، لا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها، ومنه المصعد (والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق) ومنه الأمراق، وفي الذكرى: إنها كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مطلقا (1).
(وهو (2) في نفسه (طاهر) مع طهارة أصله (غير مطهر لا من الحدث) كما قاله الصدوق في الفقيه (3) والأمالي (4) والهداية، من جواز الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد (5).
(ولا من الخبث) كما قاله السيد في الناصريات (6)، والمفيد في مسائل الخلاف (7)، لا اختيارا ولا اضطرارا، كما يحتمله كلام الحسن بقوله: ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم، فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (8). وفاقا للمشهور، للأصل، وقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا (9)، ونحو قولهم::
إنما هو الماء والصعيد (10)، وإنما هو الماء أو التيمم (11)، والأخبار الآمرة بغسل النجس بالماء.
Page 281
Enter a page number between 1 - 5,760