166

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

وخبر زرارة: سأله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال:

لا بأس (1). وصحيحه: سأله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (2). وخبر أبي مريم الأنصاري أنه كان معه عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من ركى له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي (3).

وما أرسل عنه عليه السلام: وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فقال:

أرقه، وفي الثاني فأرة، فقال: أرقه، ولم يخرج في الثالث، فقال: صبه في الإناء (4).

وخبر زرارة سأل الباقر عليه السلام عن راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة، قال: إذا تفسخ (5) فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء، قال: وقال عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجي له ريح يغلب على ريح الماء (6).

والجواب: معارضة الأصل بالاجماع، والأخبار، والاحتياط بمثله، والعمومات بما مر من العمومات، وخصوص التفسير، والشرط بالكر، وضعف ما ذكر من الأخبار، عدا واحد يحتمل الإشارة فيه العود إلى ماء البئر، وعلى العود إلى المستقي يمكن كثرته وعدم ملاقاته للشعر.

واحتمال القليل في أول الأخبار الجاري، والقليل عرفا وإن زاد على الكر،

Page 271