Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
يدخل (1) يده في الإناء وهي قذرة، قال: يكفي الإناء (2). وخبر صفوان الجمال:
سأل الصادق عليه السلام عن الحياض التي ما (3) بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أتوضأ منها؟ قال: كم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل (4)، قال: توضأ (5). ولم ينجسه الحسن إلا بالتغير (6)، [للأصل والاحتياط في بعض الوجوه، وعمومات ما نطق بأنه لا ينجس أو لا ينجس ما لم يتغير] (7).
وخبر محمد بن الميسر: سأل الصادق عليه السلام عن الجنب (8) ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل (9) وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال:
يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (10). وخبر عمر بن يزيد: قال له عليه السلام: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به (11).
وخبر بكار بن أبي بكر: سأله عليه السلام عن الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب (12)، قال: يصب من الماء ثلاثة أكواز بذلك الكوز (13). وفي بعض النسخ: ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز.
Page 270
Enter a page number between 1 - 5,760