159Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353باب الخلعهو الفصل من النكاحالواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المالوكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لاوما صلح مهرًا صلح بدل الخلعوإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًاكـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدهاوإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهموإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ1 / 294CopyShareAsk AI