158Kanz al-Daqāʾiqكنز الدقائقAbūʾl-Barakāt al-Nasafī - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPublisherدار البشائر الإسلاميةEditionالأولىPublication Year1432 AHPublisher Locationدار السراجGenresḤanafī Lawأنت عليّ حرامٌ إيلاءٌ إن نوى التّحريم أو لم ينو شيئًا وظهارٌ إن نواهوكذبٌ إن نوى الكذبوبائنةٌ إن نوى الطّلاقوثلاثٌ إن نواهوفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.1 / 293CopyShareAsk AI