وقول النظام وبعض الرافضة بامتناعه لانتشار أهله في مشارق الأرض ومغاربها فيمتنع نقل الحكم إليهم عادة وإذا امتنع الأصل امتنع الفرع لأن الموقوف على المحال محال
ممنوع إذ الانتشار إنما يمنع النقل عادة فيمن قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب وليسوا كذلك لجدهم في الطلب وقوة في بحثهم عن الأدلة والأحكام وأيضا لا نسلم أن الاتفاق في نفس الأمر فرع لتساويهم في نقل الحكم إليهم لا مكان الاتفاق بدون النقل المذكور.
نعم علمهم باتفاقهم فرع النقل المذكور وهو غير النزاع
(1)وشروط الاستدلال به شروط الاستدلال بالسنة
[الطريق إلى العلم بالإجماع]
(و) لما لم يعلم ببديهة العقل ولا باستدلال عقلي قطعا فإذاكان (طريقنا) الموصل (إلى العلم بانعقاد الإجماع) أحد أمور : إما السماع لأقوالهم و(إما المشاهدة) لكل واحد منهم بفعل فعلا شرعيا أو ترك شيئا ويعرف من كل منهم أنه فعله لشرعيته أوتركه لتحريمه هذا حق في الحاضر (وإما النقل) المفيد للعم أو الظن (عن كل واحد من المجمعين) المعتبرين في ذلك (أو عن بعضهم) فيما علينا فيه تكليف وإلا فلا إجماع ولا حجة كالقول بأن عمارا أفضل من حذيفة إذ ليس يمتنع أن يتطابقوا على ترك إنكار ما لم يلزمهم إنكاره (مع نقل رضاء الساكتين) بحيث لو حكموا أو أفتوا لما كان إلا به وهذا في حق الغائب.
Page 166